دار الإفتاء توضح حكم زواج الرجل ببطاقة الرقم القومي لشخص آخر
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من جهات التحقيق لاستطلاع رأيها الشرعي في الشكوى المقدمة من رجل قرر أنه قد فقد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وعثر عليها أحد الأشخاص (مجهول الهوية)، واستخدمها الأخير في الزواج من امرأة بواسطة مأذون شرعي بقسيمة زواج على غير الحقيقة.
وطالبت جهات التحقيق معرفة مدى صحة عقد الزواج المبرم محل الواقعة؛ لبيان ما إذا كان الزواج باطلًا بطلانًا مطلقًا، أم أن هناك فسادًا في عقد الزواج، وبيان ما إذا كانت الواقعة المذكورة تشكل مواقعة أنثى بغير رضاها من عدمه، أم أن العلاقة الزوجية التي نشأت بين طرفي الزواج هي علاقة شرعية؟
حكم زواج رجل ببطاقة الرقم القومي لرجل آخر
وقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على السؤال السابق، إن العقد المذكور فاسد يحق للزوجة معه طلب الفسخ.
وعللت دار الإفتاء لحكمها السابق، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، بوجود التغرير بمعظم صوره في العقد، بدءًا من التغرير في الهوية والنسب وحتى التغرير في الدين، وهو تغرير يؤثر على الرضا، والفسخ هنا يعدُّ نقضًا للعقد من أصله، بحيث لا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح الصحيح، مختتمة بأن الأمر في ذلك كله موكول لجهة التحقيق.