السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

شيخ الأزهر: تشريع الطلاق في الإسلام جاء لإخراج المرأة من سجن مظلم وتحريرها من شريعة جاهلية

شيخ الأزهر
دين وفتوى
شيخ الأزهر
الأربعاء 12/أبريل/2023 - 01:18 م

قال الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر: أشرنا في الحلقة السابقة إلى بعض مما يذكره علماء الشريعة وعلم النفس في أسباب الطلاق واليوم نعرض لحادثة الطلاق ذاتها وموقف شريعة الإسلام منها ولا نكرر ما قولناه سلفًا من أن فلسفة الإسلام في بناء الأسرة تستبعد جذريا اللجوء إلى هذا الحل ما أمكن تفاديه وما أمكن انقاذ الأسرة من عواقبه الأليمة.

وتابع شيخ الأزهر، في البرنامج الرمضاني الإمام الطيب، "وأول ما يلفت أنظار الباحث في أمر الطلاق هو أن الإسلام لم يشرعه للمسلمين كشرع جديد لم يكن للناس عهد به من قبل، وهو في ذلك يشبه موضوع تعدد وهو يصح القول بأن أي من فوضى التعدد والطلاق ليس تشريعا إسلاميا جديدا للناس مسلمين وغير مسلمين بل العكس هو الصحيح تمامًا وقد مر بنا أن التعدد بين الزوجات في الجاهلية قبل الإسلام لم يكن له سقف يقف عنده وأن الإسلام هو الذي حددد هذه الفوضى بـ 4 فقط. 

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 

وأوضح الإمام الطيب، أنه كذلك الأمر فيما تعلق بموضوع الطلاق والذي وقف منه الإسلام نفس الموقف من تعدد الزوجات فقد ظهر الإسلام وللرجل كامل الحق في أن يطلق زوجته أي عدد شاء من الطلقات ويراجعها في عدتها فتعود لعصمته متى شاء.

ولفت إلى أنه، قد ترتب على هذه الحرية الهوجاء في التطليق والامساك لحوق أضرار بالغة للمرأة جعلت منها أسيرة كر وفر وجذر ومد لعصمة هؤلاء الرجال ونزعاتهم اللاإنسانية.

وتابع، وقد جاء الإسلام والمرأة على هذا الحال، مضيفا أن المرأة المسلمة في بداية الإسلام ما أصاب مثيلتها في الجاهليات من هذا العبث المستقر والمبرر في أعراف الجاهلية، وهنا يروي المفسرون أن رجل هدد زوجته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بانه لن يأويها إليه ولن يدعها تحل لزوج غيره، ولما استفسرت منه الزوجة عن هذا الأسلوب الوحشي في سحق المرأة قال لها أطلقك فإذا أوشكت عدتك على الانتهاء رتجعتك.

وأردف: فرفعت الزوجة أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى قوله، «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوه مما أتيتموهن شيئًا»، واوقف هذا العبث وإلى الأبد وجعل للزوج الحق أن يطلق زوجته مرة ويردها في العدة وثانية ويردها في العدة، فغن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجصا غيره.

وتابع، ونلاحظ في أية «الطلاق مرتان»، تحديد مرات الطلاق بمرتان فقط قابلتين لرجعة الزوجة لزوجها، ثانيًا إذا طلقها الثالثة فليس للزوج إمساكها بل عليه تسريحها بإحسان، ولا يحل  له أن يمس حقا من حقوقها المالية بأي حال من الأحوال: «ولا يحل لكم ان تأخذوه مما أتيتموهن شيئًا»، ثالثًا هناك استثناء من حرمة أخذ حقوق المرأة وهذا الاستثناء هو ما يعرف بالخلع، وها هنا يجوز للمرأة التي تكره زوجها أن تخالعه وترد إليه ما أعطاها من مهر وما يجري مجرى المهر شرعا وعرفا ولا يحل لكم أن تأخذوه مما أتيتموهن شيئًا إلا أن يخاف أن يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون».

واختتم، وإذن فالتشريع الطلاق في الإسلام إنما جاء لإخراج المرأة من سجن مظلم وتحريرها من شريعة جاهلية ومنهجًا ظالم.

تابع مواقعنا