الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجوز منح الجنسية للأجنبي المتزوج من مصرية؟.. الهجرة والجوازات تجيب

وزيرة الهجرة
أخبار
وزيرة الهجرة
الأربعاء 05/أبريل/2023 - 06:30 ص

طرح بعض الجاليات المصرية في السويد والدنمارك وليتوانيا، عددًا من الأسئلة على السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال اجتماعها معهم في إطار مبادرة ساعة مع الوزيرة، وذلك بشأن إمكانية منح الجنسية المصرية للأجنبي المتزوج من مصرية.

ومن جانبه، قال العقيد محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والذي شارك في الاجتماع، إنه لا يجوز وفقا للقانون المصري، ومن الممكن أن يتم التقدم للحصول على إقامة للزوج بمصر لمدة 3 سنوات وتجدد.

وأشار مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوزات والهجرة، إلى أن هناك قرارا لرئيس الوزراء صدر مؤخرًا بإمكانية منح الأجنبي الجنسية المصرية مقابل ربطه وديعة لا ترد.

إتاحة الجنسية مقابل شراء عقار أو إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن تعديل البند 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، جاء فيه: يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات التالية: 

1-  شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع. 

 2- إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن350 ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن تكون المبالغ قد دخلت إلى جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيًا.

 3- إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد. 

4- إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا. 

ونص عدد الجريدة الرسمية أنه يجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين الأول والرابع  خلال مدة لا تجاوز سنة وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصرب بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.

تابع مواقعنا