تأجيل محاكمة نقيب العلاج الطبيعي في سب عضو هيئة تدريس لـ6 مايو
أجلت محكمة جنح مدينة نصر أول، أولى جلسات جنحة السب والقذف والتشهير المقامة ضد نقيب العلاج الطبيعي، والتي أقامها الدكتور محمد هيبة مدرس العلاج الطبيعي بمعهد القلب، يتهمه فيها بسبه وقذفه والتشهير به، إلى جلسة 6 مايو المقبل.
محاكمة نقيب العلاج الطبيعي
وتغيّب نقيب العلاج الطبيعي عن حضور الجلسة، وحضر دفاعه الذي طلب أجلا للاطلاع والحصول على نسخة من أوراق الدعوى تمهيدا لبدء ترافعه عن موكله.
وذكرت الجنحة التي حصل القاهرة 24 على نصها أن المدعي هو عضو هيئة تدريس ويشغل العديد من المناصب وحاليا يعمل مدرسا بمعهد القلب القومي، وكان يشغل منصب الأمين العام المساعد للعلاج الطبيعي ويتمتع بحسن السيرة والسلوك.
وأضافت جنحة الادعاء: أن النقيب دأب على التشهير بمقيمها محمد هيبة بادعاءات غير صحيحة في أماكن عمله، عبر مخاطبات رسمية، حيث إن المدعي فوجئ بمخاطبة المدعى عليه لجهة عمله بمعهد القلب يتهمه فيها بمخالفات صارخة وسوء التصرف بحق مجلس النقابة المنتهية مدته، وزعم أنه تم إقصاؤه من جامعة النهضة وعدم التعاقد معه وأنه لا يحق له ممارسة مهنة العلاج الطبيعي واتهمه أيضا بالتحريض على القتل وسوء السلوك.
وذكرت الجنحة أن: الغرض من هذا الخطاب العاري من الصحة تماما هو التشهير بالطالب والتقليل من شأنه واحتقاره في جهة عمله (المعهد القومي للقلب) وتشويه سمعته بين زملائه والعاملين والموظفين بداخل المعهد علما بأن كل ما يحتويه هذا الخطاب غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.
وتابعت أن: ذلك كان لأغراض نقابية لأن الطالب قد حصل على أحكام قضائية ضد مجلس النقابة والنقيب المنتهية مدته (وقد صدر على أساس هذه الأحكام تحذير بجريدة الجمهورية يحذر من التعامل مع المتهم بصفته نقيب العلاج الطبيعي طبقا لحكم مجلس الدولة رقم 30514 لسنة 72 ق)، وهو الأمر الذى أثار الضغينة في قلب المتهم وأن غرضه كان هو مجرد الإساءة والتشهير بسبب الخصومة النقابية معه.
وسردت الدعوى نصوصا لمحكمة النقض تؤكد أنه: إذا كان المتهم سيء النية وكان الدافع هو الأحقاد الشخصية كان ذلك كافيا لإدانته ولو كان في مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف وخصوصا اذا كانت عبارات القذف شخصية، وأنه ما اقترفه المتهم يعد جريمة قذف وتشهير مكتملة الأركان بموجب المواد 302 و303 و308 و171 من قانون العقوبات التي توجب الحبس والغرامة معا، وفى نهاية الدعوى قام الطالب بالاعاء مدنيا بمبلغ مالي قده 50 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزام المتهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة للمدعي.