الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحكومة تحدد شروط التنازل عن ترخيص المنشآت السياحية والفندقية

منشأة سياحية
سياسة
منشأة سياحية
الجمعة 17/مارس/2023 - 08:57 م

أجاز قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي أصدرت الحكومة لائحته التنفيذية مؤخرًا ونشرتها الجريدة الرسمية  للمرخص له إبداء رغبته فى التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر في شأنه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون، وذلك بموجب طلب يقدم إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك أو على الموقع الإلكتروني.

الحكومة تحدد شروط التنازل عن ترخيص المنشآت السياحية والفندقية

واشترط القانون أن يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:

1- صورة من بطاقتي الرقم القومي للمرخص له والمتنازل إليه.

2- صورة من عقد التنازل المبرم بين المرخص له والمتنازل إليه مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

3- ويجب على الإدارة المختصة البت في الطلب المشار إليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها مستوفيا كافة مستنداته، وإخطار المرخص له بقرارها فور انتهاء المدة المذكورة.

4- ويجب على المتنازل إليه فور قبول الطلب واعتماده من الإدارة المختصة سداد الرسم الذي تحدده اللجنة الدائمة فى هذا الشأن، ويظل المرخص له مسئولًا عن تنفيذ أحكام القانون إلى أن تتم الموافقة على طلب التنازل، والانتهاء من إجراءاته، وسداد الرسم المشار إليه.

ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية والمسؤولون عن إدارتها أو المشرفون على الأعمال فيها والمرخص لهم بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون طبقا للإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية المرافقة، وذلك خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار الوزير المعني بشؤون السياحة في الوقائع المصرية بالاشتراطات الخاصة التي تحددها اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وفقا لنص البند (13) من المادة (1) من القانون.

تابع مواقعنا