الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حالة واحدة لإيقاف نشاط الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 12/مارس/2023 - 05:43 ص

حدد قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها -الذي وافق عليه مجلس النواب- حالة واحدة لإيقاف الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977. 

مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية

 

ونصت المادة (5) من قانون الغرف السياحية على أن تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة، وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.


كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفي حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد، يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتا لمدة شهر مالم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليا.

وفي سياق منفصل، نصت المادة 34 من مشروع القانون المقدم، على أن توزع إيرادات الغرفة على النحو التالي:-


1- (30%) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (30%) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة و(5%) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقًا لما يُسفر عنه المركز المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر.


2- (5%) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (10%) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و(5%) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005، ويخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة.
3- (10%) من إجمالي الإيرادات، لتكوين الاحتياطي العام.


4- باقي الإيرادات، تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافه

تابع مواقعنا