السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحبس والغرامة بقضايا الشيك دون رصيد.. نص مشروع قانون التجارة الجديد| مستند

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 01:28 م

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب، و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، وأحاله البرلمان إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون التجارة الجديد

وجاء مشروع القانون كالتالي: 

نصت المادة 534: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. 

(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.

 (د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله، علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. 
- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
- وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.

نص مشروع القانون
نص مشروع القانون 

كما نصت المادة 537:

1- إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 534 من هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها.
2 - ويجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها. وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا
الأمر إلى جميع البنوك.

نص مشروع القانون

وجاء التعديل المقترح على المادة 534: إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى المسحوب عليه السداد الجزئي بالقدر الوجود لديه ما لم يرفض حامل الشيك ذلك وعلى المسحوب عليه أن يؤشر عند كل سداد جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم حامل الشيك أصل الشيك وشهادة بهذا السداد ويثبت لصاحب الشيك حق الرجوع بباقي المبلغ على المسحوب عليه.
يجوز للمستفيد من الشيك أن يلجا إلى قاضي الأمور المستعجلة لإضفاء الصفة التنفيذية على الشيك دون رصيد على أموال مصدر الشيك تمكنه من الحجز على أمواله بما فيها أرصدته بالبنوك الأخرى والمنع من السفر.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه.

 

نص مشروع القانون 

 

 

نص مشروع القانون 

 

تابع مواقعنا