براءة مهندسين بالإسكان من الإضرار بالمال العام
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، ببراءة كل من (م. ك)، مهندس بمديرية الإسكان ببني سويف، و(ع.ع) مهندس سابق بمديرية الإسكان بني سويف، من تهمة الإضرار الغير عمدي بالمال العام، لاستلامهما الطرق الداخلية لـ15 عمارة على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات، وانقضت الدعوى التأديبية للمحال الثالث (ش.أ) مدير عام مديرية الإسكان ببني سويف سابقًا بوفاته.
براءة مهندسين بالإسكان
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول والثاني، أهملا في عملهما مما تسبب في الإضرار غير العمدي بالمال العام، وذلك لقيامهما بالتوقيع علي استلام عملية الطرق الداخلية لعدد 15 عمارة بالعلالمة، على الرغم من كونها غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه صرف مستحقات المقاول بالمخالفة للقانون.
ونُسب الي المحال الثالث، سهل الاستيلاء علي المال العام برسو العمليتين الخاصتين بمشروع إنشاء طريقين لعدد 44 عمارة سكنية ببياض العرب بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وكذا 15 عمارة سكنية بالعلالمة بتكلفة 1.6 مليون جنيه بإجمالي مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف جنيه علي المقاولين، مع علمه بأن كل منهما لم يكن له سابقة أعمال مع المديرية ولم يتم تصنيفه كمقاول طرق وأنه علي علاقة وثيقة بهما بالمخالفة للقانون.
وقالت المحكمة: أسفرت التحقيقات سواء الجنائية أو الإدارية عن تحقيق لدفاع المحالين الأول والثاني فيما قرره كلا منهما في ضوء ما حملته الأوراق من وجود تقرير صادر من كلية الهندسة بجامعة الفيوم بشأن تلك الأعمال محل الاتهام مقدم بحافظة مستندات المحال الثاني، ولم تقدم النيابة الإدارية ما يفيد عدم صحته، ولم تجحد ما حوته أوراق التقرير الفني المشار إليه، كما خلت الأوراق من ثمة دليل باشتراك المحال الثاني في أعمال اللجنة التي قامت باستلام الأعمال محل الاتهام أو قيامه بالتوقيع علي المستخلصات المالية للمقاول.
وقد وقر في يقين هذه المحكمة، بعد أن أحاطت بكل أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، أن الاتهام المسند إلي المحالين الأول والثاني لا يجد له سندًا من الأوراق في ضوء ما قرره المحال الأول من توقيعه علي محضر الاستلام الابتدائي بعد الاستعانة بتقرير رسمي صادر من كلية الهندسة بجامعة الفيوم، انتهى إلى سلامة الأعمال ومطابقتها للمواصفات الفنية، ومن ثم فلا جناح على اللجنة التي كان المحال أحد أعضائها إن هم وثقوا فى صحة هذا التقرير واعتمدوا عليها لإتمام إجراءات الاستلام الابتدائي للأعمال، فضلًا عن عدم ثبوت أي اختصاص للمحال الثاني بأية أعمال تخص تلك المناقصة محل الاتهام الأمر الذي من شأنه أن ينفي عن المحالين شبه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهما، ويتعين معه القضاء براءتهم من ارتكابها.