تأجيل محاكمة مجدي راسخ صهر مبارك بتهمة الاستيلاء على المال العام لـ24 مايو
قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالعباسية، تأجيل جلسة محاكمة مجدي راسخ صهر مبارك واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز، لجلسة 24 مايو.
محاكمة مجدي راسخ
صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.
وأحالت جهات التحقيق، في وقت سابق، محمد مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية.
ويأتي ذلك لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
وتبين من أمر إحالة المتهمين أنهم بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها أخلوا عمدا وآخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.
الاستيلاء على أموال الغاز
حيث جاء في التقرير المودع أن مجدي راسخ وباقي المتهمين وآخر متوفى، أخلّوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند، بأنهم خلال فترة 1 يوليو سنة 2010 حتى 29 يناير عام 2019، امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969 مليون جنيه ومبلغ مقداره 1.7 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73 مليون جنيه ومبلغ 633 ألف دولار، وامتنع المتوفى خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180 مليون جنيه ومبلغ 944 ألف دولار.
كما امتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74 مليون جنيه ومبلغ 21 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641 مليون جنيه ومبلغ 125 ألف دولار، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
من جهة أخرى أصدرت الدائرة 28 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على متهم، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على خلفية اتهامه بالاتجار بالمخدرات، وبالسجن 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بإحراز فرد خرطوش.
محاكمة متهم بحيازة مواد مخدرة
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9779 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم "إبراهيم.خ"، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاح ناري "فرد خرطوش"، بدون ترخيص، وأحرز ذخائر "طلقة خرطوش"، بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.
وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم محرزًا سلاح ناري غير مششخن ملوحًا به أمام المارة بالطريق العام فقام بضبطه وتفتيشه، وعثر بداخل السلاح على طلقة خرطوش، و7 لفافات بلاستيكية تحوي كل منهما مسحوق "بيچ اللون"، ويشبه جوهر الهيروين المخدر وميزان حساس، وبمواجهته أقر بإحراز السلاح الناري والذخائر والجوهر المخدر بقصد الإتجار.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة تحوي كل منهن على مسحوق "بيچ اللون" ثبت أنه مخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنه 12 جرام.