السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحكومة تلزم المنشآت الفندقية والسياحية بتوفيق أوضاعها خلال عام

المنشآت السياحية
سياسة
المنشآت السياحية
الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 06:41 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية والفندقية، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022. 

ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

قانون المنشآت السياحية والفندقية

ونصت المادة الأولى من قرار الجريدة الرسمية، أنه يعمل بأحكام هذا القرار واللائحة التنفيذية المرافقة له في شأن قانون المنشآت السياحية والفندقية، مشيرة إلى أنه لا تخل أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار بالتراخيص السارية وقت العمل بقانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه. 

وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية والمسؤولون عن إدارتها أو المشرفون على الأعمال فيها والمرخص لهم بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون طبقا للإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية المرافقة، وذلك خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار الوزير المعني بشؤون السياحة في الوقائع المصرية بالاشتراطات الخاصة التي تحددها اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وفقا لنص البند (۱۳) من المادة (۱) من القانون.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل عدد الجريدة الرسمية الصادر منذ قليل، من خلال المستند الآتي: 

تابع مواقعنا