مشروع قانون أملاك الدولة يحدد 20% من مبالغ توفيق الأوضاع للمشروعات العامة
كشف مشروع القانون المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، تحديد 20% من مبالغ توفيق الأوضاع للمشروعات العامة.
مشروع قانون أملاك الدولة
وتنص المادة التاسعة على أن تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة ومورد من موارد الجهة الإدارية المختصة. ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد الصرف منها، وإجراءاته وحدوده، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، وتؤول هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى، تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها بموجب التفويض المشار إليه بالمادة الرابعة من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
فيما تنص المادة العاشرة على أن تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من سلم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم المشار إليهما في الفقرة السابقة أثناء تنفيذ العقوبة.