سائلة: زوجي يريد تحميل والدي نفقة ولادتي لأني سأكون في بيته فما قول الشرع؟.. الإفتاء ترد
تلقت دار الإفتاء سؤالا من إحدى السيدات تقول: أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟.
حكم تحمل الزوج مصاريف ولادة زوجته إذا وضعت في بيت والدها
وفي ردها على السؤال السابق، قالت دار الإفتاء إن المالكية قرروا في المشهور عندهم وجوبَ تحمل الزوج نفقةَ الولادةِ وتوفيرِ العناية والرعاية الطبية اللازمة للزوجة وللمولود في مدة الحمل أيضًا، مشيرة إلى قول العلامة الحطاب المالكي في مواهب الجليل: وعلى الرجل أن يقوم بجميع مصلحة زوجته عند ولادتها؛ فأجرة القابلة -أي من واجبات الزوج-؛ كانت تحته أو مطلَّقةً، إلا أن تكون أَمَةً مطلَّقةً فيسقط ذلك عنه.
وأشارت الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي إلى أن ما نصَّت عليه المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920م على أنه: تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلَّمت نفسها إليه ولو حُكْمًا حتى لو كانت موسرةً أو مختلفةً معه في الدين، ولا يَمنعُ مرضُ الزوجةِ مِن استحقاقها للنفقة، وتشملُ النفقةُ الغذاءَ والكسوةَ والسكنَ ومصاريفَ العلاج وغيرَ ذلك بما يقتضي به الشرع.
واختتمت الدار فتواها بالتأكيد على أن تكاليف ولادة الزوجة ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف.