الإفتاء: الإسلام شدد على تحريم التحرش بالمرأة أو التعرض لها بأذى
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المرأة نصف المجتمع، وهي نظير للرجل في إنسانيتها، ودَورها لا يقل أهميةً عن دور الرجل؛ فهي نصف المجتمع وأم النصف الآخر.
الإفتاء: الإسلام شدَّد على تحريم التحرش بالمرأة أو التعرض لها بأذى
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: المرأة نصف المجتمع، وهي نظير للرجل في إنسانيتها، ودَورها لا يقلُّ أهميَّةً عن دور الرجل؛ فهي نصف المجتمع وأم النصف الآخر، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار خيرية الرجال مبنيًّا على حسن معاملة المرأة؛ فيقول: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» رواه الترمذي في الجامع.
وأضافت الإفتاء: ومن أجل ذلك شدَّد الإسلام تحريم التحرش أو التعرض لها بأذى؛ فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»، رواه الطبراني.
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: حكم التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحًا؟.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، الأصل هو جواز التسمية بأيِّ اسمٍ، إلَّا ما وردَ النهيُ عنه أو عن جنسه في الشرع؛ كأنْ يكون مختصًّا بالله تعالى بحيث لا يُطْلَق إلا عليه سبحانه؛ كاسم الله، والرحمن، أَمَّا الأسماءُ التي لا ينفرد بها الله سبحانه وتعالى، بل يمكن أن يتصف بها بعض البشر، فلا مانع من التسمية بها؛ لأنه بمجرد إطلاق الاسم على أحد الأشخاص ينفصل عن معناه، كما أنَّ التَّسمِّيةَ بأسماء التزكية والمدح الأصل فيها الجواز من غير كراهةٍ، إلَّا إذا قُصِد التبرك بها والتفاؤل بحُسْن ألفاظها، فيكرهُ التسميةُ بها حينئذٍ.