السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد موافقة النواب.. شروط الترشح لعضوية إدارة الغرف السياحية بمشروع القانون الجديد

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأربعاء 01/فبراير/2023 - 10:19 ص

حددت مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية.

 قانون إنشاء الغرف السياحية

وبينت المادة 21، من مشروع القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وهى أن يكون رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوًا به، أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شريكًا متضامنًا بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

كما أوضحت المادة، ألا يكون المتقدم لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية، قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، وأن تكون المنشأة التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها، ولم يُلغ ترخيصها، أو لم تتوقف المنشأة عن مزاولة النشاط بصفة كلية، قبل قفل باب الترشيح بحسب الأحوال، ورتبت المادة على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة في البنود من (1) حتى (4) المشار إليها، خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.

كان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس، على 26 مادة من أصل 71 مادة من مواد مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها.

تابع مواقعنا