الفصل من الخدمة حال التقصير.. ننشر التعديلات الكاملة لقانون العمد والمشايخ
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر برقم 58 لسنه 1978.
وفيما يلي التعديلات الكاملة على مشروع القانون:
(المادة الأولى)
تستبدل عبارة أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس بعبارة رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية، وعبارة والمحامي العام المختص أو من يقوم مقامه بعبارة والمحامي العام المختص، وعبارة المختص جغرافيًا بكلمة الإقليمي، في نص الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
مادة (23) (فقرة ثانية)
وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، جاز، بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية: الإنذار -الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع- الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية- الفصل من الخدمة.
(فقرة ثالثة)
ولمدير الأمن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافيًا توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (5) منها، وللجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها، وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيًا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزًا بالأدلة عليها.
مادة (25) فقرة ثانية
وفي جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.