الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بتنظيم لجان التظلمات في الأنشطة غير المصرفية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 135 لسنة 2022، بشأن تنظيم واختصاصات لجان التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وإجراءات نظر التظلم والبت فيه.
قرار الرقابة المالية بشأن قواعد تنظيم لجان التظلمات من القرارات الإدارية
نصت المادة الأولى على أنه تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة، تطبيقا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وتكون اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يشرحه رئيس المجلس، وعضوية كلًا من: اثنين من مستشاري مجلس الدولة يرشحهم رئيس المجلس، ممثل عن الهيئة يرشحه رئيسها، عضو من ذوى الخبرة يرشحه رئيس الهيئة.
كما تم مد مدة التصفية لـ محمود ضاحي حسين المصفى القانوني الاتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة المشروعات الصناعية والهندسية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2022 وتنتهى في 31/7/2025، وذلك دون تحديد أتعاب إضافية عن تلك الفترة ما عدا ما تمت الموافقة عليها بالجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 13/5/2018 أو لحين سداد شركة المشروعات الصناعية والهندسية مديونية الاتحاد وإنهاء أعمال التصفية أيهما أقرب، استنادا لقرار الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة في 10/9/2022، في ضوء تقرير المصفى بالأسباب التي حالت دون إتمام التصفية إعمالا لحكم المادة (150) من القانون رقم 159 لسنة 1981.
وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2999 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2022.