الإفتاء توضح حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: سائل يقول: رجلٌ رزقه الله تعالى بمولود، ثم قدَّر الله أن مات هذا المولود بعد ولادته بيومين؛ فهل على أبيه أن يعق عنه؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: ليس على الأب المذكور عقيقة عن هذا الولد ما دام قد مات قبل بلوغه 7 أيام من ولادته، ولو كان قد وُلِد حيًّا، لكن إذا عق عنه فله ثواب العقيقة، وتكون سببًا لشفاعة الولد في أبويه يوم القيامة.
الإفتاء: النبي علمنا احترام التخصص
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا احترامَ التخصص، وبرغم علمه صلى الله عليه وآله وسلم الرباني، فإنه كان يستشير المتخصصين من الصحابة في كافة الشئون الدنيوية ليعلمنا اللجوء للمتخصصين.
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: عَلَّمنا النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم احترامَ التخصُّص؛ فبرغم عِلْمه صلى الله عليه وآله وسلم الرباني فإنَّه كان يستشير المتخصصين من الصحابة في كافة الشئون الدنيوية ليعلِّمنا اللجوء للمتخصصين.
وأضافت الإفتاء: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يُنوِّه بتخصصات أصحابه الكرام إشادةً بهم؛ فيقول: «أَرْحَمُ أُمَّتِى بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ -وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً: فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ- وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ» رواه أحمد، ففي هذا الحديث تنبيه للناس ليكونوا على بيِّنة من هذه التخصصات حتى يلجئوا إليها عند الحاجة، أو لترجيح قول صاحب التخصص عند التعارض.