تشكيل لجنة برلمانية لوضع اشتراطات منح التراخيص للمحال والمنشآت الصناعية بمشروع قانون جديد
نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على تشكيل لجنة لوضع معايير واشتراطات منح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت الصناعية، ووضع معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
مشروع قانون العمل الجديد
ونصت المادة 213 على أن تشكل في وزارة الإسكان لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة، وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصة بوزارات العمل، والصناعة والصحة، والموارد المائية والري، والكهرباء، والداخلية، وشئون البيئة، والزراعة، والتنمية المحلية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان بالاتفاق مع الوزراء المختصين وتختص دون غيرها بما يلى:
1- وضع معايير واشتراطات منح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات،أو الهيئات العامة، أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، أو شركات القطاع الأعمال العام، أو شركات القطاع العام.
2- وضع المعايير والاشتراطات للمشروعات الجديدة، أو ذات الطابع الخاص، والتي لا يوجد لها معايير واشتراطات سابقة، وذلك في موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب للجنة.
3- وضع معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
4- البت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات.
5- إصدار لوائح نظام العمل باللجنة المركزية، ولجان المحافظات موضحًا بها طريقة عملها، ومواعيد انعقادها، والنماذج، والأوراق الخاصة بطلب الحصول على التراخيص، والرسوم المستحقة للتراخيص بما لا يزيد على عشرة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منها، وما تراه اللجنة لازمًا لتسهيل مهمتها.
ويكون للجنة المركزية لجانًا فرعية بالمحافظات، ويصدر بتشكيلها، ونظام العمل بها قرارٌ من الوزير المختص بشؤن الإسكان على أن تكون برئاسة سكرتير عام المحافظة.