المحامين توضح شروط إنشاء المؤسسات الأهلية طبقًا لنص القانون
كشفت النقابة العامة للمحامين، عدد من الشروط الواجب توافرها في نظام إنشاء المؤسسات الأهلية، وذلك وفقًا للمادة 60 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأوضحت النقابة، أن الشروط تضمنت:
1- اسم المؤسسة على ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافي أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.
2- نطاق عملها الجغرافي، ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
3- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4- بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
5- طريقة تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير، وبالأخص في حالة عدم وجود المؤسسين أو أي منهم لأي سبب من الأسباب.
في السابق؛ عقدت النقابة العامة للمحامين جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي، من الساعة التاسعة صباحًا، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة العامة.
وأوضحت نقابة المحامين، أن الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسمائهم مدرجة في الكشف المرفق، من جموع النقابات الفرعية، وهي: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ الجيزة – 6 أكتوبر – بنها – شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ مرسى مطروح ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ دمياط ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ قنا ـ أسوان».