ما حكم الوصية للطفل المكفول بجزء من المال وبيان مقدارها؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: سائل يقول: هل يجوز لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصِيَ لهذا الطفل المكفول بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز فما القدر المسموح به شرعًا في هذه الحالة؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، أوصاء الكافل لمَن يكفله جائزٌ شرعًا ما دام أن الكافل كامل الأهلية أيْ: بالغًا عاقلًا مختارًا غيرَ محجورٍ عليه في غير مرض الموت، وما دام ذلك في حدود ثلث التركة، وتُنَفَّذ الوصية عند ذلك دون حاجةٍ لإذن الورثة، فإن زاد القَدْرُ المُوصَى به على الثلث اسْتُئْذِنَ الورثةُ في الزائد، فإن أذنوا جاز، وإن لم يُجيزوا لم تنفذ الوصية في هذا القدْر الزائد، وإن أذن بعضهم دون بعض نفذ في حق المُجِيز فقط، ويُرَدُّ الزائد إلى التركة لتقسيمها على الورثة، ويأخذ المكفول الْمُوصَى له الثُّلث.
حكم شراء البضاعة المسروقة
على جانب آخر، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبك، نصه: ما حكم شراء البضاعة المسروقة وماذا يفعل البائع لو أراد إبراء ذمته منها؟
وقالت الدكتور مجدي عاشور، أولًا: السرقة نوع من أنواع الاعتداء بأخذ المال دون وجه حق، وهي حَرامٌ بالإجماع، لحديث عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ، وَحَوْلَه عِصَابَة مِنْ أَصْحَابِهِ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّه شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ.. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَه اللَّه فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْه وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ.
وأضاف المستشار السابق لمفتي الجمهورية: اتفق الفُقهاءُ على أنَّ السرقةَ ليست من صور انتقال مِلكيَّة المال إلى السارق، بل قرروا وجوب رد مثل المسروق إن كان مِثليًّا، ورَدِّ قيمته إن كان قيميًّا إلى من سُرِق منه، سواء كان السارق موسرًا أو معسرًا، لحديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ.