شرط واحد لتشغيل الأسانسير والسلالم الكهربائية بالعقارات في مشروع قانون البناء بالبرلمان
يبحث مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، خلال جلساته العامة المقبلة، وتستهدف التعديلات تبسيط الإجراءات والتيسير علي المواطنين، فضلًا عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الانشائية للمباني والمنشآت.
مشروع قانون البناء: لا يجوز تشغيل المصعد والسلالم الكهربائية إلا بعد تقديم وثيقة تأمين
وحفاظا على الأرواح فقد تم تعديل المادة 50، والنص على عدم جواز تشغيل المصعد والسلالم والمشايات الكهربائية إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسئولية المدنية قبل مستخدمي المصعد، التي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي الصعد، وفقا للنموذج والقواعد المنظمة التي تقررها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويستهدف مشروع قانون البناء، تبسيط الإجراءات والتيسير علي المواطنين بعدم تحميل المواطن أية رسوم، خلاف ما ورد بقانون البناء وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها قانون البناء لاستخراج الترخيص من خلال مهندس / مكتب هندسي، فضلًا عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وسرعة إزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع الحكام الدستور.
وصدر قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وقد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولًا به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.