حبس 5 سنوات وغرامة مليون جينه.. مشروع قانون يغلظ عقوبات غش عبوات وأغلفة الأغذية
يستعرض مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون جديد مقدم من أحد الأعضاء بهدف تعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، بخصوص قمع التدليس والغش، والذي يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الحالي.
عقوبات غش عبوات أو أغلفة الأغذية
وحدد مشروع القانون في المادة الثاني من مشروع القانون المقدم، عقوبات صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان، حيث أوضحت المادة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وحددت المادة العقوبة على كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعًا بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.
وكان أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر في الوقت الحالي كبقية دول العالم، جراء الأزمة التي عصفت بالعديد من اقتصاديات العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، دفع الكثيرين لاستغلال تلك الأزمة في البحث عن تحقيق مكاسب هائلة على حساب مصلحة المواطنين وبما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.