تنظيم العمل بالآثار ورفع المستوى التدريبي.. مشروع قانون جديد يحدد 19 اختصاصًا لمجلس نقابة الأثريين
يستعرض مجلس النواب مشروع قانون جديد لإصدار قانون نقابة الأثريين مقدم إلى مجلس النواب، خلال الجلسات العامة بالفترة المقبلة، وقد حدد مشروع القانون الجديد، اختصاصات مجلس النقابة.
اختصاصات مجلس نقابة الأثريين
ونصت المادة 30 من مشروع القانون، على أن يختص مجلس النقابة بما يلي:-
1- العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
3- إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة وفروعها ومشروع لائحة آداب المهنة والمزاولة.
4- إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات المستحقة مع سائر الموارد الأخرى وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والإشراف على حسابات النقابة.
5- تنسيق العلاقات بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات والاعتراض على قرارات مجالس النقابات الفرعية التي قد تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلي أو تتعارض مع السياسات العامة للنقابة.
6- إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي لها.
7- التسوية الودية لأي نزاع ينشأ بين الأعضاء بسبب ممارسه المهنة ودعمهم في حالة النزاع مع الغير.
8- تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها.
9- الفصل في الاعتراضات المقدمة بشأن صحة القرارات الصادرة من الجمعيات العمومية من النقابات الفرعية أو مجالسها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
10- اختيار ممثلي النقابة في المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات والندوات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولي.
11- النظر في الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء.
12- دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.
13- الفصل في التظلمات المقدمة من الطالبين أو المستحقين للإعانات والمعاشات من قرارات لجنة صندوق الإعانات والمعاشات.
14- الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المختلفة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو تنفيذ هذا القانون.
15- تنظم مهنة العمل بالآثار بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع بين أعضاء النقابة وذلك وفقًا لما يحدده النظام الداخلي.
16- للنقابة الحق في إبرام اتفاقيات تعاون وتدريب مشترك مع مؤسسات مانحة أجنبية أو عربية لرفع المستوى التدريبي والتأهيلي لأعضائها وذلك من خلال القنوات الشرعية بالدولة.
17- دعوة المجالس الفرعية واللجان الفنية على مستوى المحافظات مرتين على الأقل كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة مشكلات أعضاء النقابة.
18- لمجلس النقابة أن يضم إلى عضوية اللجان النوعية داخل المجلس من يراه من الكفاءات والشخصيات العامة من غير أعضاء المجلس وينحصر عمل هؤلاء داخل اللجان المعنية دون الحق في التصويت على قرارات مجلس النقابة.
19- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.