الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مصلحة الجمارك تحذر من إغفال كتابة البيانات للتهرب من سداد الرسوم المستحقة

الجمارك
اقتصاد
الجمارك
السبت 31/ديسمبر/2022 - 11:30 م

أصدرت الإدارة المركزية للسياسات الجمركية بمصلحة الجمارك، تعليمات جديدة بضرورة أن يلتزم المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين بضرورة ملء واستكمال إقرار القيمة بالعناصر المتعلقة بالقيمة للأغراض الجمركية.

ونبهت على جميع المواقع الجمركية ضرورة إلزامه باستيفاء جميع بياناته لما يترتب على اغفال أي بيان ضياع رسوم مستحقة للدولة وتقوية مركز المستورد قضائيا في حالة نشوب نزاع بين المستورد والمصلحة، بالإضافة الى ضرورة قيام الموظف الجمركي المختص بمراجعة إقرار القيمة بالتوقيع كمراجع لتأكيد إقرار المستورد وإضفاء الصفة الرسمية على الإقرار والتأكيد على أهميته.

ضرورة إلزامه باستيفاء جميع بياناته لما يترتب على اغفال أي بيان ضياع

وأصدرت مصلحة الجمارك منشورا رقم 24 لسنة 2022 والخاص بملء واستكمال الإقرار بالعناصر المتعلقة بالقيمة للأغراض الجمركية، بهدف زيادة إحكام الرقابة الجمركية، والذي أصدرته الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الادارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية.

نص المنشور الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه على التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام منشور الإجراءات رقم 14 لسنة 2020 والمتضمن ضرورة التحقق من شخصية ورخصه مقدم ملف البيان الجمركي، والتأكيد أن يكون مقدم ملف البيان الجمركي أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين أو مساعديهم أو مندوبيهم المرخص لهم.

 

ونص على ضروره التأكد من وجود تفويض معتمد لمقدم ملف البيان الجمركي، وضرورة التحقق من توقيع مقدم البيان الجمركي على البيان الجمركي وكذا على إقرار القيمة بمعرفته وبصوره منفردة.

كما يكون الموقع على البيان مسؤولا عن صحة ما يرد فيه ما عدم الإخلال بمسؤولية صاحب البضاعه والتأكد من استفتاء البيانات ومراجعة كافة المستندات، وعلى العاملين بالمواقع التنفيذية الالتزام بهذه التعليمات والعمل بها بكل دقة وإحالة كل من يخالفها للمساءلة القانونية.

كما تلتزم الشركة المصرية لتكنولوجيا مع التجارة الإلكترونية mts بالتأكد من أن آلية التطبيق الإلكتروني تسمح بتقديم واستيفاء ملء بيانات إقرار القيمة إلزامية والتوقيع الإلكتروني عليه من مقدم البيان تطبيقا لأحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 الصادرة القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2021، كما يلتزم العاملون بالمراكز اللوجستية الالتزام بهذه التعليمات بكل دقة وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل المخالف المسؤولية.

وذكر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، في مادته رقم 16 أن القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة تكون هي قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضي الجمهورية، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية.

تابع مواقعنا