الإفتاء عن ضرب الزوجة: ما ذكرته آية سورة النساء صورة من صور التأديب اللائق بوضع معيَّن
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العنف الأسري منكر مذموم من الناحية الشرعية، وتشتد الحرمة إذا مُورِس ضد الأنثى داخل الأسرة، مضيفة: وهو أشد إذا مُورِس ضد الزوجة.
الإفتاء: العنف الأسري منكر مذموم من الناحية الشرعية وتشتد الحرمة إذا مُورِس ضد الأنثى
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: العنف الأسري منكر مذموم من الناحية الشرعية، وتشتد الحرمة إذا مُورِس ضد الأنثى داخل الأسرة، وهو أشد إذا مُورِس ضد الزوجة، فقد بَنت الشريعةُ معاملة المرأة على أساس المودة والرحمة؛ ومن ثم فضرب الزوجة أو التعرض لها بالعنف حرام شرعًا.
وأضافت الإفتاء: وما ذكرته آية سورة النساء من الضرب إنما هو صورة من صور التأديب اللائق بوضع معيَّن، وله ضوابطه التي تناساها الناس حتى وصلوا في التطبيق إلى نقيض مقصوده؛ فلا مانع حينئذٍ من منعه وتجريمه وَفقًا لتغيُّر النظم القانونية والاجتماعية، ويكون منعه هو الموافق لفعل النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم ولمقاصد الشريعة الغرَّاء وأخلاقها.
وعلى جانب آخر، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها، عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم إعطاء الأخ زكاة ماله لأخته الفقيرة؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إنَّ الزكاة فريضة شرعية، وهي الركن الثالث مِن أركان الإسلام، وقد حدّد الحق سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].