30 يوما بعد 10 سنوات خدمة.. تفاصيل الإجازات السنوية بمشروع قانون العمل الجديد
تستأنف لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وبدأت لجنة القوى العاملة مناقشة مشروع قانون العمل، أمس الاثنين بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، حيث أقرت اللجنة الموافقة المبدئية على مشروع القانون.
مشروع قانون العمل الجديد
وحدد الفصل الرابع بمشروع قانون العمل الجديد، وفق ما ورد من مجلس الشيوخ، تفاصيل تنظيم الإجازات للعاملين، والتي جاءت كالتالي:
- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
- خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.
- خمسة وأربعون يومًا للعامل من ذوي الإعاقة.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المختصة.
- النص على عدم تحديد حد أقصى للإجازات في الأعياد والعطلات والمناسبات حتى يكون للوزير المختص المرونة في تحديدها وفقًا لما تحدده الدولة من أعياد
ومناسبات تستدعي منح العاملين بها كافة إجازة للاحتفال بها.
- الحفاظ علــى حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمــل قبل قيامـه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
- التأكيد على حق العامل في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية.
- للعامل الذي يثبت إصابته الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة المعنية.
-النص على حق العامل المخالط لأحد أفراد أسرته المريض بمرض معد إجازة لا تحتسب من إجازته.