الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون صندوق مصر الرقمية بعد قليل
يواصل اليوم، مجلس الشيوخ في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مُناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية
صندوق مصر الرقمية
وشهدت جلسات الأسبوع الماضي؛ الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية، وفقًا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية
وتنص المادة (5) من مشروع قانون صندوق مصر الرقمية على: أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقررًا، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه.
- الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- وزير العدل.
- وزير المالية.
- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي يختاره وزير الدفاع.
- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
- 4 من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
اجتماعات صندوق مصر الرقمية
وجاء في نص المادة (6) من مشروع القانون: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا
وتنص المادة (7) من مشروع القانون على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:
1. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها.
2. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
3. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجدول الوظائف به.
5. قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة.
6. تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.
7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.
8. اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
إلغاء رسوم استخدام خدمات مصر الرقمية
كما وافق مجلس الشيوخ، على حذف الرسوم المنصوص عليها بالمادة 10 بمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والتي كانت تفرض رسما على المواطنين لا يجاوز 100 جنيه حال الحصول على الخدمات مُباشرة من الجهة مقدمة الخدمة.
ونصت المادة التي تم حذفها على: مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المُقررة للخدمة، على أن يُضاف رسم إضافي لا يجاوز 100 جنيه على الخدمات التي يتلقاها المُواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كليًا أو جزئيًا.
قانون الدفع غير النقدي
ومع مُراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتؤول لحساب الصندوق نسبة 85% من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون، ونسبة 15% لصالح الجهة مُقدمة الخدمة.