الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دار الإفتاء: صداق المرأة يعتبر دينًا على زوجها المتوفى

دار الافتاء_ أرشفية
دين وفتوى
دار الافتاء_ أرشفية
الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 09:56 ص

ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد الأشخاص يقول في سطوره: رجل توفي عن زوجة، وابنة من زوجة أخرى متوفاة، وعليه ديون كثيرة نشأت في حال صحته بأسباب التجارة، منها ما هو ثمن بضائع ومنها ما هو فوائظ، وترك عقارات وأموالًا، وقد صدرت منه قبل وفاته وصية بيَّن فيها ديونه وما له وما عليه، واعترف فيها بأن كل صداق زوجته التي خلفها على عصمته بعد موته لم يدفع لها.

وأتبع سؤاله: فهل هذا الصداق يعتبر دَينًا ممتازًا عن الديون الأخرى المذكورة يدفع من تركة المتوفى قبل أي دين سواه، أم يكون مثل باقي الديون ويدفع معها؟ وهل للزوجة الحقُّ في الاستيلاء عليه من التَّرِكة؟

 هل يعتبر الصداق دينًا على المتوفى؟

وقالت دار الإفتاء في ردها على السؤال السابق، إن المنصوص عليه شرعًا أن صداق المرأة يعتبر دَينًا، وأن القول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بيِّنةٍ، فتُقاسم الغرماء به في الديون التي على المتوفى.

ولفتت دار الإفتاء في هذا الصدد إلى ما ورد في الفتاوى الأنقروية من دعوى الدين في التركة ما نصه: مات وعليه ديون لا تفي التركة بها، وادَّعت امرأته مهرها، فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة، فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينها وبين الورثة.

 وشددت دار الإفتاء على أن  ذلك يتحقق شرعًا متى كانت الديون المذكورة ديونًا صحيحة شرعية، وأما ما كان منها فوائظ -أي رِبًا- فلا يُعتبر دَينًا شرعيًّا.

تابع مواقعنا