الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بعقوبة مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصة

الهئية العامة للرقابة
اقتصاد
الهئية العامة للرقابة المالية
الخميس 08/ديسمبر/2022 - 03:52 م

نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 175 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2018، بالإجراءات الاحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية.

وذكرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، أن الهيئة قررت أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2018 المشار إليه، النص الآتي، للهيئة حال قيامها بالتحقيق فى التعاملات التي تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها. 

وأكد القرار إمكانية إيقاف العملاء التي تجري الهيئة فحص وتحقيق لتعاملاتهم من شراء الأورق المالية في البورصة المصرية بالأنشطة و\أو الآليات المتخصصة (الشراء بالهامش-التداول في ذات الجلسة-اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع-التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية-التعامل على شهادات الإيداع)، وذلك كمرحلة أولى تسبق وقف كامل للتعامل، الأمر الذي يحدث ارتباك في السوق، وذلك خلال فترة الفحص والتحري التي تجريها الهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.

الهيئة العامة للرقابة المالية

وأضافت الجريدة، أنه من القرارات ذات الصلة بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات، أن تتخذ في الحالات التي تستوجب ذلك - الإجراء الاحترازي التالي:
إيقاف العميل محل التحقيقات من شراء الأوراق المالية في البورصة المصرية بالأنشطة أو الآليات المتخصصة (الشراء بالهامش - التداول فى ذات الجلسة - اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع - التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية – التعامل على شهادات الإيداع) أو بالسوق بصفة عامة، سواء باسمه أو لحسابه أو لحساب أو لصالح مستفید آخر بأي شكل الأصالة، أو الوكالة، أو التفويض، أو الوصاية، أو الولاية، أو باستخدام أي حسابات لأشخاص طبيعية أو اعتبارية أخرى، وذلك خلال فترة التحقيقات التي تجريها الهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.

نص القرار
نص القرار

 

تابع مواقعنا