السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

وزير الإسكان يعتمد المخطط التفصيلي لـ 205 أفدنة لإقامة مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص

د. عاصم الجزار
اقتصاد
د. عاصم الجزار
الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 01:14 م

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا، رقم 281 لسنة 2022 بتاريخ 14/9/2022 باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة 10 بمساحة 49091.222 متر مربع والمنطقة رقم 4 بمساحة 63686.611 متر مربع، من مشروع الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أركان بالم للاستثمار العقاري لإقامة مشروع، سكني - تجاري - إداري - فندقي - ترفيهي - طبي – مباني خدمات، على إجمالي مساحة 205 أفدنة، الكائن بمحور كريزي ووتر بمدينة الشيخ زايد، والسابق اعتماده بالقرار الوزاري، رقم 852 بتاريخ 17/10/20200.

ونصت المادة الثانية من قرار وزير الإسكان حسبما نشرته الجريدة الرسمية، في عددها رقم 266 الصادر اليوم الثلاثاء، أن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع، إلا بعد موافقة الهيئة، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وحال مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى

كما نصت المادة الثالثة على التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى، وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها، والمادة الرابعة نصت أيضًا على أن تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها، والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها، واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ. 

أما المادة الخامسة فنصت على التزم الشركة، بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص، طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة عدم استصدار ترخيص للبناء الخاص بالبرج بارتفاع 150م، إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني، وعلى ألا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها.

كما جاء في المادة السادسة من القرار، تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 5 من القرار، ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة، وحال ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فيما جاء بالمادة السابعة، تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية حال طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة.

تابع مواقعنا