الإفتاء تحسم الجدل حول حكم أخذ التعويض أو العِوَض
قالت دار الإفتاء، إن أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ "العِوَض"، إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات يكون الانتفاع به جائزٌ شرعًا.
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم أخذ التعويض أو ما يسميه بعض الناس بـ العِوَض
وأوضحت الإفتاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الحكم الشرعي في قَبول العِوَض، قائلة: أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ "العِوَض"، إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات، الانتفاع به جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه.
وأضافت الإفتاء: ولا فرق بين الخطأ والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًّا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، وحدًّا للاعتداء على الأموال التي بها قوام الحياة.
وواصلت الإفتاء: كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالًا لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به، النحل: 126، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف، والأمر في ذلك راجع لتقدير القاضي أو مَن يقوم مقامه.
وعلى جانب آخر، قالت الإفتاء في فتوى سابقة: يجوز شرعًا الإعلامُ بموتِ الميت باستخدام الوسائل التي تُيسِّر ذلك كمكبرات الصوت في المساجد، لما في ذلك من الحثِّ على أداء حقّه بحضور جنازته، الصلاة عليه، تشييعه، دفنه، الدعاء له، ومواساة أهله، وكل ذلك من أعمال الخير المندوب إليها شرعًا.