السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد رفض الأطباء لمشروع القانون.. تفاصيل عقوبات الإخلال بالمسؤولية الطبية على مقدم الخدمة

حبس الطبيب
سياسة
حبس الطبيب
الأحد 27/نوفمبر/2022 - 08:39 م

ورد لمجلس النواب مشروع قانون خاص بإصدار قانون المسئولية الطبية، يستهدف تحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، والحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

تعديلات مشروع القانون شملت بعض العقوبات في حالة الإخلال ببعض الإلتزامات، وتشدد مشروع القانون في تحديد العقوبات، وهو ما قوبل بالرفض من بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء.

وأصدرت نقابة الأطباء بيانا أعربت فيه عن رفضها لمشروع القانون المتداول أمام مجلس النواب، موضحة أن مشروع القانون إن صح تقديمه، فأنه يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية، ويفاقم المشكلات القائمة ولن يكون سوى قشة تهجر ما تبقى من أطباء مصر.

رفض نقابة الأطباء لمشروع قانون المسئولية الطبية

وبينت نقابة الأطباء، أن مشروع القانون المشار إليه أكد على عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي تسبب في ضررًا طبيًا أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساويًا بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، كما زاد من أعباء مقدم الخدمة بمسؤوليته عن صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة والتي من المفترض أنها مسؤولية المنشأة، كما أن مشروع القانون المتداول لم ينص على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة تنظر تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي.

عقوبات مشروع قانون المسئولية الطبية

وبعد ملاحظات نقابة الأطباء على مشروع القانون فيما يتعلق بالعقوبات، فإن مشروع القانون حدد في الفصل الخامس منه تفاصيل العقوبات، حيث تنص المادة 22، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بحق المضرور في التعويض، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
وأوضحت المادة 23 أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد أرقام 4، 5، 6 من هذا القانون.


كما بينت المادة 24، أنه يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

تابع مواقعنا