الإفتاء: الخاطب غير ملزم بإخبار خطيبته بمرضه النفسي إلا في هذه الحالة
تلقت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد الأشخاص، يقول: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟
مدى وجوب إخبار من يعاني من مرض نفسي مخطوبته بذلك
وفي ردها على هذا السؤال، بيّنت الإفتاء أن الأمراض النفسية تتفاوت في الشدة والضعف، وتختلف من شخص إلى آخر، ومنها ما يصعب التعايش معه، لكونه يؤثر في مقصود الزواج أو يضر بالحقوق الزوجية، ومنها ما يمكن التعايش معه بلا إخلال بمقصود الزواج أو إضرار بها.
وأضافت دار الإفتاء، خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، أنه يجب على المريض النفسي في هذه الحالة؛ العودة إلى الطبيب المختص، كي يحدد له حقيقة كون مرضه مؤثرًا فيلزمه إخبار الطرف الآخر به، أو غير مؤثر فلا يلزمه حينئذٍ الإخبار به.
ولفتت دار الإفتاء، إلى أن الإسلام اهتم بعقد الزواج اهتمامًا بالغًا، وشرعَ لأجل انعقاده وضمان استقراره في ظلّ رضا طرفيه وسعادتهما عددًا من الأحكام الفقهية والقواعد المرعية، والتي منها: مُراعاة حقوق طرفي عقد النكاح؛ سواء قبل انعقاده أو حال قيامه؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ [البقرة: 228].
ونوهت دار الإفتاء، بأن من الحقوق الثابتة التي كفلها الشرع الشريف لطرفي عقد الزواج قبل انعقاده؛ تحقق الرضا بينهما على ما به تقوم حياتهما وتستقر أسرتهما، وذلك ببيان ما قد يحُولُ دون ذلك من عيوب في الخاطب أو المخطوبة.