ما حكم زواج الرجل ممن رضع أخوه مع أختها؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المستفتين، يقول في نصه: امرأتان إحداهما معها ولد صغير ابن لها، والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها، فأرضعت أم الولد البنت المذكورة، ثم مات الولد والبنت المذكوران، ثم خلفت إحدى المرأتين ولدًا والأخرى بنتًا ولم يرضع هذا الولد والبنت من أم الآخر.
فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت أم لا؟
دار الإفتاء توضح حكم زواج من رضع أخوه مع أختها
وقالت دار الإفتاء المصرية، خلال إجابتها على هذا السؤال، إنه يجوز شرعًا لهذا الابن أن يتزوج بالبنت المذكورة ما دام الحال ما ذكر.
وفي سياق مشابه، تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول طارحه: تزوج رجل بامرأة وهما بالغان ودخل بها، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر وأنجبت منه بنات؛ يريد الزوج الأول أن يتزوج بإحداهن. فهل يجوز له ذلك شرعا أو لا؟
حكم زواج الرجل ببنت طليقته
وفي ردها على السؤال السابق، قالت دار الإفتاء، إن تزوج هذه المرأة من زوجها الأول وهما بالغان ودخوله بها يحرم بناتها عليه.
وتابعت خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي: فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال: لا يحل لزوجها الأول أن يتزوج بأية بنتٍ من بناتها المرزوقات لها من زوجها الثاني.