السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجوز الجمع بين امرأة وابنة أختها من أمها؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دين وفتوى
دار الإفتاء المصرية
الأربعاء 09/نوفمبر/2022 - 01:00 م

ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد الأشخاص، يقول إنه تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته، ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج. 

 ما حكم زواج الرجل من ابنة أخت زوجته لأمها؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال السابق، إنه لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت أختها؛ مستشهدة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنِهِ أُخْتِهَا».

وتابعت دار الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، بأن الفقهاء قرروا أنه لا يجوز الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا لا يحل للأخرى.

ودللت الدار على قولها السابق، بالمعنى المأخوذ من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ لافتة إلى أن هذه الآية بينت المحرمات من سورة النساء، منوهة بأنه يمكن الاستدلال بالحديث السابق في هذا الصدد أيضًا.

وتابعت دار الإفتاء فتواها قائلة: ومما ذكر يتبين أن زواج السائل ببنت أخت زوجته لأمها غير جائز شرعًا، والعقد عليها غير صحيح، وعليه أن يفارقها، وإن لم يتفرقا بأنفسهما فعلى من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما للقضاء ليفرق بينهما.

تابع مواقعنا