الإفتاء عن تجميد الأجنة بغرض الإنجاب بعد فترة من الزمن: جائز شرعًا.. وهذه ضوابطه
ما الحكم الشرعي في تجميد الأجنة الناتجة عن إخصاب البُويضة بالحيوان المنوي بالمعمل، واستعمالها في رحم الزوجة بعد مرور فترة من الزمن؟
السؤال السابق تلقته دار الإفتاء من أحد المتابعين، وهو ما أجابت عليه مبينة أن القيام بعملية التجميد المذكورة ليس فيه محظور شرعيٌّ؛ لأنه من مكمِّلات عملية طفل الأنابيب التي أجازتها المجامع الفقهية الإسلامية بين الزوج وزوجته بناءً على أنها من باب العلاج للإنجاب.
حكم تجميد الأجنة الناتجة عن الإخصاب الصناعي
ولفتت دار الإفتاء، إلى أن الأصل في العلاج والتداوي المشروعية، مشيرة إلى أن هذا مما لا خلاف فيه بين أئمة المسلمين، منوهة بأنه إذا كان العلاج جائزًا فإن مكمِّلاته جائزة أيضًا؛ لأن الإذن في الشيء إذنٌ في مكمِّلات مقصودِهِ.
وتابعت الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي: يؤكد هذا الجواز هنا ما يحققه اللجوء للتجميد من تقليل للتكاليف المالية الباهظة التي تلزم لإجراء عملية الإخصاب عند تكرار أخذ البويضات من المرأة.
ضوابط عملية تجميد الأجنة
وأوضحت الدار أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في عملية تجميد الأجنة حتى يجوز إجرائها، وهي كالتالي:
1- أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استدخال اللقيحة في المرأة أثناء الحياة الزوجية بينها وبين صاحب الماء، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بوفاة أو طلاق أو غيرهما.
2- أن تحفظ هذه اللقائح المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.
3- ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة.
4- ألا يكون لعملية تجميد الأجنة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ؛ كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.