السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البحوث الإسلامية يوضح مقدار الدية للقتل الخطأ

مجمع البحوث الإسلامية
دين وفتوى
مجمع البحوث الإسلامية
السبت 29/أكتوبر/2022 - 02:55 م

أجاب مجمع  البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على سؤال نصه: أثناء إقامة حفل الزفاف في القرية أطلقت طلقة فأصابت - بطريق الخطأ - طفلا فسقط قتيلا، والسؤال ما مقدار الدية لهذا القتل شرعا؟

وقال مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، القتل الحاصل في واقعة السؤال من القتل الخطأ، والمختار في الفتوى أن دية القتل الخطأ (35.700 كجم) خمسة وثلاثون كيلو جرامًا وسبع مئة جرام من الفضة، وللطرفين أن يتصالحا فيما بينهما على ما يتراضيا عليه.

وأضاف، تجب الدية في القتل الخطأ، حيث قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء:92).

 الأصل في الدية أن تكون مائة من الإبل

وتابع أن الأصل في الدية أن تكون مائة من الإبل، وعند تعذر الإبل ينتقل إلى بدلها، وبدلها كما جاء في سنن أبي داود، أن عمر – رضي الله عنه – فرض الديةَ على أهل الذهبِ ألفَ دينار، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشر ألف درهم، وعلى أهلِ البقر مئتي بقرةٍ، وعلى أهل الشاة ألفَي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مئتَي حُلَّةٍ.

وأردف: والمختار في الفتوى تقدير الدية عند - عدم الإبل - بالفضة، والدية من الفضة اثنا عشر أوقية، وهي تعادل: 35.700 كجم خمسة وثلاثون كيلو جرامًا وسبع مئة جرام من الفضة.

واستكمل: إن تصالح الطرفين على أي مبلغ من المال فلا مانع من ذلك قال تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) النساء:128. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا).

وأردف: توصي اللجنة جميع الأطراف بتغليب داعي الرحمة والعفو واختيار ما يناسب الحال في تقدير الدية، وتذكر بما حثنا الله - تعالى - عليه في هذا الشأن؛ حيث قال تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة: 178.

واختتم: وتحذِّر اللجنة عموم الناس من هذه العادة السيئة - عادة إطلاق الأعيرة النارية - في حفلات الزفاف لما ينتج عنها من ضرر عظيم، ولا فائدة، وهي أولى بالتحذير من القذف بالحصا الذي نهى النبي عنه لما قد يفضي إليه من أذى فقد ثبت أن  النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلاَ يَنْكَأُ العَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ، ولا شك أن إطلاق الأعيرة النارية أولى بالمنع من الحذف بالحصى، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله أعلم.

تابع مواقعنا