الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديلات على قانون العقوبات للدراسة

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الإثنين 24/أكتوبر/2022 - 03:21 م

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الموافقة المبدئية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمقدم من النائب جمال حلمي السعيد لاجتماع قادم، لمزيد من الدراسة.

 

تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديلات على قانون العقوبات للدراسة

يأتي ذلك في الوقت الذي أبدت فيه كل من وزارتي العدل والبترول؛ موافقتهما على التعديل المقدم على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وطالب بعض النواب بمراجعة الصياغات المقدمة.

يتضمن مشروع القانون؛ تغليظ العقوبات للحفاظ على الثروة الطبيعية، وهي البترول والغاز الطبيعي، ووفقًا للنص المقدم من النائب جمال السعيد جاء المواد كالآتي:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة 316 مكرر ثانيا من قانون العقوبات:

يعاقب بالسجن المشدد على لسرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحي أو البترول أو الغاز الطبيعي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313إلى 316.

 

المادة الثانية

تضاف مادتين برقمي 162 مكرر ثانيا، 316 مكرر ثانيا ج بقانون العقوبات نصهما كالآتى:

مادة 162 مكرر ثانيا:

يعاقب بالسجن المشددة مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أتلف عمدًا أو خرّب أو دمّر أو عطّل أو قطع أو كسر خطئًا من خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعي أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأي منها. 

وإذا استخدم الجاني؛ القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شىء مما ذكر أو ترتب على الجريمة؛ توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفة مؤقتة؛ تكون العقوبة السجن المؤبد.

أما إذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليه بالفقرتين السابقتين من هذه المادة؛ وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام، وفي جميع الأحوال؛ تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

 

مادة 316 مكرر ثانيًا ج

يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه - كل من استولي بغير حق على إحدى المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعي.

كما يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف حنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل أو تداول بالبيع أو الشراء أو النقل وغيره من صور التعامل أو التداول في الأشياء المستولى عليها والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع مواقعنا