تعديل قانون الأسلحة والذخائر على مائدة دفاع النواب اليوم
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بـ مجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تعديل قانون الأسلحة والذخائر
كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وسبق أن تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، لتغليظ عقوبة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء، موضحًا في المذكرة التفسيرية للقانون، أن الدستور نص في المادة 59 منه على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
وتطرق في حديثه عن تعديلات القانون التي قدمها للمجلس، إلى أن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء؛ يعد خطوة مهمة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري، خاصة في ظل بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.
وطلب البرماني؛ بتغليظ عقوبة المادة 25 – مكررًا من القانون، لتكون كالآتي:
- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص، سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.
- وتضاعف العقوبة؛ إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة، في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
- يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيهه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 1 - مكررًا، من هذا القانون.
- في حالة العَوْد؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
ونصت المادة 28- فقرة أولى- بعد تعديلها، على الآتي:
- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5.