السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء: لا يجوز نسب ولد الزنا إلى أبيه حتى وإن ثبت ذلك بالبصمة الوراثية

تحليل البصمة الوراثية
دين وفتوى
تحليل البصمة الوراثية أو DNA - تعبيرية
الخميس 13/أكتوبر/2022 - 05:25 م

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواج صحيح، أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ، كأن يجامع امرأة اعتقد أنها زوجته ثم يتبيّن له أنها ليست هي. 

وعللت دار الإفتاء، لحكمها السابق، بأن ذلك فيه مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث أو الحروب وصعوبة التعرف عليهم.

 

استعمال البصمة الوراثية في إثبات نسب ولد الزنا 

ونوهت دار الإفتاء، بأنه حتى إذا تم استعمال البصمة الوراثية في إثبات نسب ولد الزنا إلى أبيه، فإنه لن يفيد، لأن طفل الزنا لا ينسب إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا.

 

الإفتاء: نفي النسب بالبصمة الوراثية لا يجوز شرعًا 

وأوضحت دار الإفتاء، أن نفي النسب بالبصمة الوراثية لا يجوز شرعًا؛ لأن التحاليل يحتمل فيها الخطأ وإن دلَّت على النفي أو الإثبات يقينًا، فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظنُّ في طريق إثباته، مما يجعله غير معتدٍّ به شرعًا في نفي النسب.

 

نسبة ولد الزنا إلى أبيه بعد تحليل البصمة الوراثية

ولفتت الديار المصرية، إلى أنه من المقرر شرعًا؛ أن ثبوت النسب فرعٌ عن الزواج الصحيح أو الفاسد - أي الذي فقد شرطًا مِن شروط صحة النكاح أو في حالة الوطء بشبهة؛ كأن يطأ امرأةً ظنًّا منه أنها زوجته فيظهر خلاف ذلك، والأبوة علاقةٌ شرعيةٌ لا طبيعيةٌ؛ أي إنَّ نسب الطفل إلى مَن تَخَلَّق مِن مَائِهِ، إنما يثبت مِن طريق الشرع لا مِن طريق الطبع.

وتابعت الإفتاء: أمَّا النسب بين الطفل وأمه، فيثبت مِن جهة الطبع، لأن الأمومةَ علاقةٌ طبعيةٌ، وهو الأمر الذي يُمكن اكتشافه عن طريق البصمة الوراثية التي تبين تَخَلُّقَ هذا الطفل مِن رجلٍ ما وامرأةٍ ما، ومعنى هذا: أن المتخلق مِن ماء الزنا ليس ابنًا للزاني؛ حيث تم الاجتماع بين الرجل والمرأة مِن غير عقد زواج، وإن كان بالطبع هو ابنٌ للزانية؛ حيث حملته في بطنها ووُلِد منها قطعًا، فتجري عليه أحكام هذه البنوة في شأن المحرمية والميراث وغير ذلك، ولا يثبت نسب الطفل إلى الرجل إلَّا إذا كان اجتماعه مع أمه في عقدٍ صحيحٍ أو حتى فاسدٍ أو في وطءِ شبهةٍ، فإذا انتفى العقدُ فلا يثبت النسبُ شرعًا بإجماع الأمة.

تابع مواقعنا