دار الإفتاء توضح أثر التقام الثدي دون لبن في تحريم الزواج
قالت دار الإفتاء، إن المنصوص عليه شرعًا في كتب المذهب أن الرضاع المحرم لا بد فيه من وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع في وقت الرضاع.
أثر التقام الثدي دون لبن في تحريم الزواج
وتابعت دار الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه إذا ثبت عدم وجود اللبن في ثدي المرأة حال التقام الرضيع له، وأقسمت المرأة على ذلك، فإنه في هذه الحالة يجوز الزواج بين من يحرمهم الرضاع، ما دام اللبن لم يصل إلى جوف الرضيع شيءٌ منه؛ فيكون خبرًا لاغيًا
وأشارت دار الإفتاء في هذا الصدد إلى ما رواه صاحب "البحر" حين قال: [إن ظاهر المتون أنه لا يعمل بخبر الواحد في الرضاع مطلقًا، فليكن هو المعتمد في المذهب].
ولفتت أيضًا إلى ما قاله ابن عابدين: [قلت: وهو أيضًا ظاهر كلام "كافي الحاكم" الذي جمع كتب ظاهر الرواية، وفرق بينه وبين خبر الواحد بنجاسة الماء أو اللحم].
جاء ذلك خلال إجابة دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، يقول طارحه: امرأةٌ أراد رجلٌ أن يتزوجها، فوالدها قال: إن بنتي بنت خالة الزوج، وأخشى أن تكون بنتي رضعت من والدته، وبسؤال والدته قالت: إني مدة رضاعتها كنت حاملًا، وكانت إذا وُجِدَت معي أُناوِلُها ثديِي ناشفًا إذا بكَت، وذلك دفعة أو اثنتين فقط في العمر كله، وذلك من بعد أن أقسمت على المصحف بعدم وجود لبنٍ بها مدة رضاعة ابنتي، ولا أخواتها، فأرجو إفادتي عما يتراءى لفضيلتكم بحسب ما يقتضيه الشرع الشريف