الإفتاء: في هذه الحالة لا ينسب ولد الزنا إلى أبيه رغم اعترافه به
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد الأشخاص، يقول في نصه: رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة.. ما حكم هذا الولد في المذاهب؟
نسب ولد الزنا إلى أبيه بعد اعترافه به
وفي إجابتها على السؤال السابق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه بشرط أن تلده أمه بعد عقد النكاح بستة أشهر.
ولفتت دار الإفتاء، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، إلى أنه إذا ولدت الأم طفلها لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه من والده الزاني، إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط، أن لا يقول إنه من الزنا؛ لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب.
هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنا بها؟
في سياق متصل، كانت دار الإفتاء، تلقت سؤالا يقول طارحه: عندما تزني امرأة وتتزوَّج مَن زَنَى بها هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟
وبيّنت دار الإفتاء، في مطلع ردها على هذا السؤال، أن الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، لافتة إلى أنه ليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب الله عليه؛ سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض.