مجلس الشيوخ يناقش الاثنين المقبل إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الصناعة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وانتهت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من دراسة مشروع القانون والموافقة عليه، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، وبحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
صندوق تمويل صناعة السيارات
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بـ الصندوق ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلى:-
- تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
- العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
- وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
- ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
- ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص ما يلي:-
1-اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
2-اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
3-وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
4-ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصري.
5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
6-قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
7-اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم وإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري للدولة.
8-النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة بعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على المجلس.
ومن المقرر عقب انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه أن يتم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وإحالته لرئيس الجمهورية لإصداره رسميًّا.