دار الإفتاء: هذه الحالة يرث فيها الزوج وحده جميع مال زوجته
تلقت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا من أحد المستفتيين، يقول: أوصت امرأة بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من منازل ومفروشات ومصوغات وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا لزوجي بعد وفاتي، وليس له حق التصرف فيها حال حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون لمَن؟
متى يجوز للزوج أن يرث جميع مال زوجته بعد وفاتها؟
أوضحت الديار المصرية، خلال ردها على السؤال السابق، أنه إذا لم يكن هناك وارث للمتوفاة سوى الزوج ولم يكن هناك مستحق لشيء من التركة سواه؛ فإنَّ مال الزوجة كله يكون للزوج.
دار الإفتاء، أشارت إلى ما قاله الإمام أبو يوسف: لو أنَّ امرأة أوصتْ لزوجها بجميع مالها ولا وارث لها غيره، فالقاضي يقول للزوج: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ فإنْ أجازها فله نصف المال بالوصية، والنصف بالإرث، وإن لم يجز فله النصف بالإرث ولا شيء له غير ذلك.
ولفتت الديار المصرية كذلك، إلى ما قاله الإمام محمد: القاضي لا يقول له: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ ولكن الزوج إن ردّ الوصية فله نصف المال، وإن قبل أخذ المال كله، مشيرة إلى أن ذاك هو مذهب الإمام أبي حنيفة.
وقد قضى قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943م بالرد على أحد الزوجين إذا لم يكن للآخر وارث من الأقارب ذوي الفروض والعصبة وذوي الأرحام؛ فالظاهر أنه يكون المال كله للزوج بطريق الإرث.
الإفتاء: هذه الحالة يرث فيها الزوج جميع مال زوجته
واختتمت دار الإفتاء، ببيان أنَّ مال الزوجة كله للزوج، إمَّا لأنَّ بعضه تملكه بطريق الوصية إن لم يجز أو لم يردّ، والبعض الآخر بطريق الميراث. وإما لأنّ الكل تملكه بطريق الميراث فرضًا وردًا على ما جاء به القانون المذكور الذي يطبق على هذه الحالة لوفاة المتوفاة بعد العمل به.