أحمد كريمة لـ الشباب: تزوج في سكن مستقل ولو ومش هتقدر متظلمش بنات الناس
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الزوجة غير مكلفة بخدمة غير الزوج، مشيرًا إلى أن إجبارها على خدمة والدة زوجها لا يجوز، ولم يقل به أحد من أهل العلم سلفا أو خلفا.
أحمد كريمة: الزوجة غير مكلفة بخدمة أقارب زوجها كأمه وهذا الكلام متفق عليه بين الفقهاء
وأضاف أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، في تصريحات متلفزة: الزوجة تستحق النفقة للاحتباس للزوج، وهذا الأمر لا بد من وضع مليون خط تحت هذه القاعدة، فاحتباس الزوجة يعني غير مكلفة بغير الزوج، مضيفا: الزوجة غير مكلفة بخدمة أقارب زوجها وهذا الكلام متفق عليه بين الفقهاء.
وأردف أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف: الزوجة لزوجها، وهذه من الحقوق المترتبة على عقد الزواج، فليه العرف الفاسد نمشيه على الشريعة، مردفا: ولو الزوجة ساعدت أم زوجها عن طيب نفس فهذا تمام أم وجوب فلا ولم يقل من أهل العلم بهذا، ونفس الشيء إجبارها على الإقامة أو السكن في مسكن مشترك أو حياة مشتركة فهذا لا يجوز شرعا.
أحمد كريمة لـ الشباب: تزوج في سكن مستقل ولو عاجز يبقي متظلمش بنات الناس
وواصل أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف: القادر على الإقدام والإقبال على الزواج ويعرف أن هناك نفقة شرعية من ضمنها المسكن المستقل، يتزوج، أما العاجز فلا يظلم بنات الناس ولا يتزوج؛ لأن أعراض الناس ليست لعبة.
وأكمل أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف: لما كنت في الإفتاء التطوعي عرضت عليّ مشكلة وهي أن مواطنًا كان يسكن في بيت مشترك، واكتشف أن أخاه يتلصص على زوجته وهي بالحمام، ومرض، ثم مات كمدًا بسبب هذا.
أحمد كريمة: لا يجوز الجمع بين زوجتين في مسكن واحد إلا أن يكون كل مسكن له مرافقه المستقلة
وأوضح أحمد كريمة: السكنة للزوجة واجب على زوجها باتفاق الفقهاء، مستكملا: إذا وقع الزواج مستوفيا الشروط والأحكام أصبحت الزوجة لها حق النفقة والنفقة تشمل الغذاء والكساء والمسكن، والمسكن صفاته كما قال الفقهاء أن يكون مسكنًا مستقلًّا تأمن فيه على نفسها ومالها وعرضها، وقالوا إنه لا يجوز الجمع بين زوجتين في مسكن واحد، إلا أن يكون كل مسكن له مرافقه المستقلة، وكذلك ألا يجمع بين الزوجة وأقارب الزوج كوالده أو أمه أو ولده من غير الزوجة.