دار الإفتاء توضح حكم العمل بالشرط الجزائي في العقود والمعاملات
تلقت دار الإفتاء، سؤال من أحد المستفتين، يقول في سطوره: ما حكم العمل بالشرط الجزائي في العقود والمعاملات؟
حكم العمل بالشرط الجزائي في العقود
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال إجابتها على السؤال السابق، أن بعض الفقهاء قد أجازوا الشرط الجزائي، وأوجب الوفاء به، ورتَّب عليه أثره من حيث المال المشروط.
وذكرت دار الإفتاء، أن فقهاء الحنابلة، نصوا في البيع على أنَّ مَن اشترى شيئًا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقي؛ فاشترط عليه البائع أنَّه إنْ لم يدفع باقي الثمن عند حلول الأجل يصبح ما عجّل من الثمن ملكًا للبائع صحَّ هذا الشرط، وترتَّب عليه أثره، ويصيرُ مُعَجَّل الثمن ملكًا للبائع إنْ لمْ يقم المشتري بدفع الباقي في أجله المُحَدَّد.
ونوهت دار الإفتاء، إلى أن الحنابلة عندما أجازوا الصورة السابقة، وقالوا: إنَّ القاعدة عندهم في الشروط أنَّها جائزة في العقود من الطرفين إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالًا، وإلَّا ما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه، ومثل هذا الشرط لم يردْ عن الشارع ما يُحَرِّمه، وما دام لم يُحلّ حرامًا ولم يُحَرِّم حلالًا فإنَّه يكون مشروعًا.
الإفتاء لفتت كذلك إلى ما جاء في "التزامات الحطَّاب المالكي": أنَّ الزوجة إذا اشترطت على زوجها في عقد نكاحها أنَّه إذا تزوج عليها يلزم بدفع مبلغ كذا من المال إليها صحَّ الشرط ووجب الوفاء به.
وتابعت دار الإفتاء: هذا صريحٌ في اعتبار الشرط الجزائي، ووجوب دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به، وممَّا ذُكِرَ يعلم الجواب عن السؤال.