السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دار الإفتاء تبيّن حكم طهارة وصلاة أصحاب الأعذار المرضية

الصلاة - تعبيرية
دين وفتوى
الصلاة - تعبيرية
الأربعاء 10/أغسطس/2022 - 06:32 م

تلقت دار الإفتاء، سؤالا عير موقعها الرسمي، يقول طارحه: أنا مريض، وينزل مني البول والغائط رغمًا عني، ولا تخلو ملابسي أبدًا من النجاسة. فما هو الحكم الشرعي بالنسبة لصلاته، وهل تصح صلاتي مع استمرار نزول البول والغائط على الملابس؟ وماذا أصنع؟
 

طهارة أصحاب الأعذار وحكم صلاتهم

قالت دار الإفتاء، إن المُقَرَّر في فقه الحنفية أنَّ المعذور؛ كمن به سلس بول ونحوه، إذا استمر عذره وقت صلاة كاملة يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلِّي بهذا الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل.

وأضافت الإفتاء، أن ما يُصيب الثوب من حدث العذر لا يجب غسله إذا اعتقد أنه لو غسله تنجس بالسيلان ثانيًا قبل فراغه من الصلاة التي يريد فعلها، أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه غسله شرعًا.

وفي الحادثة موضوع السؤال، بيّنت الديار المصرية، أنه يجب على السائل شرعًا أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلّي بهذا الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا يضرُّه شرعًا ولا يُبْطِل صلاتَه نزولُ البول والغائط منه في أثناء الصلاة؛ لنزوله قهرًا عنه.

وعللت دار الإفتاء لحكمها السابق، بأن في تكليفه بإزالته والتطهر منه حرجٌ ومشقة؛ والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وهو مع هذا تكليف بما ليس في الوسع والطاقة؛ والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].

تابع مواقعنا