تعديل تشريعي في البرلمان لمنح الزوجة الحق في الطلاق حال الزواج عليها
يشهد دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب، استكمال مناقشة مشروعات القوانين التي قدمت من أعضاء المجلس ومن بينها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، وتضمن المشروع تقديم حلول لعدد من الإشكاليات الموجودة بالقانون الحالي.
التعديل الأول في مشروع القانون؛ تناول حالة الزواج بزوجة أخرى، وآليات علم الزوجة الأولى، حيث أقر مشروع القانون أنه على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان مُتزوجًا، فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى المُوثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وفي حالة رغبة الزوج في الزواج بأخرى؛ يجب توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها، أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية، وحقوق الأولاد خلال 60 يوم.
الزواج الثاني
ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب، بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه مُتزوج، فلها أن تطلب التطليق كذلك.
التعديل يستهدف ضمان حق الزوجة الأولى بالعلم بالزواج بأخرى، حيث أن الواقع العملي؛ أثبت أن الآليات المتبعة للعلم لا تجدي ولا تحقق آثارها، مما يجب معه؛ إحكام القبضة على آليات العلم والإعلام، وترك حرية الاختيار لها، كحق أصيل لها، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حُقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوم، للقضاء على إطالة أمد النزاع، وإهدار حقوق الزوجة.