حيثيات الحكم على المتهمين بـ محاولة استخدام طفل قربانًا لمقبرة بالشرقية | خاص
حصل القاهرة 24، على منطوق الحكم الخاص بالقضية رقم 13477 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2022، المتهم فيها زوجان وشقيق الزوج بـ تعريض حياة طفل للخطر، والتي عاقبت خلالها المحكمة المتهمين، غيابيًا، بالحبس لمدة سنة واحدة وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.
أسرة الطفل المجني عليه اتهمت المتهمين بـ سقاية الطفل مياها تحتوي على طلاسم وتعاويذ تمهيدًا لتقديمه وذبحه لأجل تقديمه قربانا لفتح مقبرة أثرية في قرية الدميين التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، في الواقعة التي جرت أحداثها منتصف شهر فبراير الماضي؛ حين تقدمت أسرة الطفل محمود ال م، 15 سنة، الطالب بالمرحلة الإعدادية، ببلاغ لمركز شرطة فاقوس، يتهمون فيه فيه كلًا من: مصطفى م ص ال، وزوجته كريمة أ ال، وشقيق الزوج إبراهيم، بالاعتداء على نجلهم وتعريض حياته للخطر، وذلك عن طريق سقايته مياه تحتوي على طلاسم وتعاويذ تمهيدًا لتقديمه وذبحه لأجل تقديمه قربان لفتح مقبرة أثرية في القرية.
حيثيات الحكم على المتهمين بـ محاولة استخدام طفل قربانًا لفتح مقبرة في فاقوس
جاء في حيثيات الحكم على المتهمين، أنه قد تمثلت أحداث تلك الدعوى فيما هو ثابت من مطالعة سائر أوراقها، من أن جهات التحقيق كانت قد قدمت المتهمين: إبراهيم م صال، وشقيقه مصطفى م ص ال، وزوجة الأخير كريمة أ أ ال، للمحاكمة، بوصف أنهم وبتاريخ الواقعة، أحدثوا عمدًا بالمجني عليه الطفل محمود السيد منصور، الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي الخاص به، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا، وذلك حال استخدام المتهمين لأداة، وحيث طالبت عقابه بمقتضى نص المادة رقم (242 / الفقرة لأولى والثالثة) من قانون العقوبات.
وأشارت الحيثيات، إلى أنه لما كان ما تقدم، وهديًا به، وحيث إن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، واستقر وجدانها في إدانة المتهم عما نسب إليه من اتهام، وذلك أخذًا بأقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، من قيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب محدثًا إصابته باستخدام أداة.
ولما كانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها، لاسيما وأن التقرير الطبي قد أورى عن وجود إصابات جاءت اتفاقًا وأقوال المجني عليه، ومتصورة الحدوث من مثل الأداة الوارد بيانها في الأوراق، فضلا عن ثبوت حاجة المجني عليه لمدة علاج لا تزيد عن عشرين يومًا، وهو ما تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم، حيث ثبت اقترافه لفعل الضرب وإحداث الإصابة، وذلك باستخدام الأداة، وعن قصد جناني توافر تمثل في اتجاه إرادته لإحداث ذلك الفعل، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى إدانة المتهم عما نسب إليه، عملًا بنص المادة رقم (242 / الفقرة الأولى والثالثة) من قانون العقوبات، وحسبما سيرة بالمنطوق، بحيث أن المتهم لم يمثل في الدعوى حال نظرها، الأمر الذي يكون معه الحكم غيابيًا في حقه عملًا بنص المادة قم (238 / الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن المصاريف، فالمحكمة تلزم بها المتهم عملٍا بنص المادة رقم 313 من قانون الإجراءات الجنائية على ما سيرد بالمنطوق، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم سنة مع الشغل، وبكفالة 5000 جنيه مصري لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وألزمته بالمصروفات الجنائية.