دار الإفتاء: تجوز الزكاة على زميل العمل إذا كان راتبه لا يكفيه
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي من أحد السائلين يقول: زميلي في العمل مُرتبه الشهري لا يكفي متطلبات الحياة؛ فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟.
الإفتاء: يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة
وخلال ردها على السؤال السابق، أوضحت دار الإفتاء، أن زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت الديار المصرية، أنه إذا كان راتب زميل العمل لا يفي مُتطلباته الشخصية وأسرته؛ فإن الزكاة تجوز عليه، معللة بأن ذلك يندرج تحت قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة.
هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟
في سياق آخر، كانت دار الإفتاء، قد أوضحت الطريقة الصحيحة لإخراج الكفارة، مُنوهة بأن جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين، لأن التكفير واجبٌ مالي، فلا بد أن يأخذه الفقيرُ معلومَ القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين بأصل معنى الإطعام في اللغة، وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه، كما أن الله تعالى قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، موضحة أن إطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك.
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف، لأن الخروج من الخلاف مستحب.